السيد علي الطباطبائي
30
رياض المسائل
ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة . وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يأذن فقولان : أشبههما : أنه لا يصح . ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته . الخامس : في الموصى به وفيه أطراف : ( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو . ويوصي بالثلث فما نقص . ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض صح في حصته . وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم . ويملك الموصى به بعد الموت . وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر . ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص ، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك . ( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية : السبع ، وفي أخرى : سبع الثلث .